فتح توظـيف في المدرسة الجزائرية الدولية بفرنسا (57 منصب)
اعلان توظيف
صدر في العدد 62 من الجريدة الرسمية الاعلان عن فتح توظيف بالمدرسة الجزائر الدولية بفرنسا وكذا تحديد شروطها والتخصصات المطلوبة و عدد المناصب المالية المطلوبة كالآتي :
استاذ التعليم الابتدائي : شهادة ليسانس في التعليم العالي او شهادة معادلة لها في التخصص المطلوب
استاذ التعليم المتوسط: شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة او شهادة معترف بمعادلتها في التخصص المطلوب
طبيب : دكتوراه في الطب
مستشار التوجيه والارشاد المدرسي والمهني : شهادة ليسانس في علوم التربية أو علم النفس او علم الاجتماع او شهادة معادلة لها
مشرف رئيسي للتربية : مشرف تربية يثبت 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة اربع سنوات كاملة على الاقل من التعليم العالي
مشرف تربية : شهادة تقني سامي أو شهادة معادلة لها نائب مقتصد : اربع سداسيات كاملة على الاقل في التعليم العالي في المحاسبة ، العلوم الاقتصادية ، العلوم الطبيعية ، العلوم المالية، علوم التسيير ، العلوم القانونية والادارية، الحقوق
مساعد وثائقي : شهادة تقني في المكتبيات
كاتب مديرية : شهادة تقني في الامانة او شهادة معادلة لها
مساعد ممرض: شهادة مساعد ممرض ملحق بالمخبر : شهادة تقني في الكمياء أو البيولوجيا أو شهادة معادلة لها
مساعد المصالح الاقتصادية : مستوى السنة السادسة من التعليم الثانوي أمين مخزن : شهادة الكفاءة المهنية
سائق سيارة : رخسة سياقة صنف “ب” حارس التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس
عون وقاية : التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس
عون استقبال: من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى نهاية مرحلة التعليم الابتدائي
عون متعدد الخدمات : التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس
مكلف بالتدرج البيداغوجي : – شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في المجال المطلوب
مكلف بالخريطة المدرسية : – شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت ثلاث (3) سنوات، على الأقل، خـبـرة مهنية في المجال المطلوب
مكلف بالمالية والمستخدمين : – شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في المجال المطلوب – شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت ثلاث (3) سنوات، على الأقل، خبرة مهنية في المجال المطلوب
منسق جهوي مساعد إداري : – شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مـعـادلـة لـهـا في الـمـجـال المطلوب
مساعد اداري: – الحائزين على شهادة البكالوريا الذين أتموا بنجاح سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد تخصصات الـعـلـوم الإنسانية والاجتماعية
تقني في الإعلام الآلي : – شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها
كاتب مديرية : شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها
عون إدارة : مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة
سائق سيارة : – رخصة سياقة (الصنف ب)
عون خدمة : – التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1445
الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد مناصب الشغل
والتعدادات اللازمة لسير المصلحة المكلفة بتعليم
اللغة العربية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات
توظيف المستخدمين ودفع أجورهم.
إن الوزير الأول،
ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
ووزير المالية
ووزير التربية الوطنية
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-159 المؤرخ في
13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن
التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن
تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار
التعليم الدولي للغات الأجنبية الموقع بالجزائر في 8 يونيو
سنة 2021.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في
21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي
يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية
- ويمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في
23 شعبان عـام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع
الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي
يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يستد
صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 408-315 المؤرخ في
11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن
الـقـانـون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتقم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-98 المؤرخ في
11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمتضمن
إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد
مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 8 منه،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
التنفيذي رقم 22-98 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق
14 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء مصلحة مكلفة
بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها
وسيرها يحدد هذا القرار مناصب الشغل والتعدادات اللازمة
لسير المصلحة المكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وكذا
شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة 2 : من أجل تأدية مهامها المحددة في المادة 3 من
المرسوم التنفيذي رقم 22-19 المؤرخ في 11 شعبان عام 14:43
الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، نزود المصلحة
بأساتذة متعاقدين لتعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية
بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية
وزيادة على ذلك، تزود المصلحة بمستخدمين متعاقدين
للإدارة والدعم لممارسة وظائف التشـيـق فـي مـجـال المتابعة
والرقابة البيداغوجية، وكذا الأنشطة الإدارية أو الصيانة
والخدمات
تحدد المهام المرتبطة بكل منصب شغل بموجب مقرر
من الوزير المكلف بالتربية الوطنية
المادة 3 : يخضع الأساتذة المتعاقدون الذين تم توظيفهم
في إطار هذا القرار، للالتزامات المهنية المعمول بها في
المدارس التي يمارسون فيها وظائفهم
وفي هذا الإطار، يتعين عليهم الالتزام بالـتـعـلـيـمـات
والتوجيهات التي تسديها لهم السلطات الأكاديمية المختصة
المادة 4 : يتعين على الأساتذة المتعاقدين المذكورين في
السادة 2 أعلام الالتزام أثناء ممارسة وظائفهم بسلوك يتوافق
منع المهام الموكلة إليهم
المادة 5 : يجب على مستخدمي الإدارة والنعم أداء المهام
والأنشطة التي تم توظيفهم من أجلها على النحو المحدد في
المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه ، وعقود التوظيف الخاصة
بهم
المادة 6 : يمنع على مستخدمي المصلحة الانخراط في
أي عمل أو تـظـاهـرة مـن شأنها المساس بمصالح الدولة
الجزائرية وبعلاقاتها مع البلد المضيف
المادة 7 : دون الإخلال بأحكام هذا القرار، تحدد حقوق
وواجبات مستخدمي المصلحة وكذا النظام التأديبي المطبق
عليهم في عقد العمل
المادة 8 : يحدد تعداد مناصب الشغل للأساتذة المتعاقدين
في مدونة ميزانية المصلحة في حدود الاعتمادات المفتوحة
السنة المالية المعنية
المادة 9 : يحدد تعداد مناصب الشغل لمستخدمي الإدارة
والدعم وفقا للملحق الأول بهذا القرار
المادة 10 : يوغلف رئيس المصلحة الأساتذة ومستخدمي
الإدارة والدعم الــتـعـاقـديـن، عن طريق الانتقاء بناء على
دراسة الملف، حسب الحالة، ووفقا لاحتياجات المصلحة
بعد موافقة اللجنة الخاصة المنشأة لدى سفارة الجزائر
يفرسا بموجب المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-98
المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2021
والمذكور أعلاه
يرأس اللجنة الخاصة السفير أو ممثله، وتتشكل من :
- المستشار المكلف بالتربية، عضواء
- رئيس المصلحة المكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا
عضوا
- مدير المدرسة الجزائرية الدولية بقرنـا، عضواء
- العون المحاسب للمصلحة، عضوا
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شانه أن يقيدها
أشغالها بالنظر لكفاءاته
المادة 11 : تحدد معايير انتقاء المترشحين لشغل مناصب
الأساتذة ومستخدمي الإدارة والدعم، بموجب مقرر من الوزير
المكلف بالتربية الوطنية
المادة 12 : يخضع التوظيف، في إطار أحكام هذا القرار،
إلى الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية، ومقيما بفرنساء
- أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية.
- أن تتوفر فيه المؤهلات التي يقتضيها الالـتـحـاق
بمنصب الشغل المطلوب
- ألا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى
وممارسة منصب الشغل المراد الالتحاق به
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
- ألا يكون قد ارتكب أعمالا تمس بالسيادة والمصلحة
الوطنية
المادة 13 : زيادة على الشروط المذكورة في المادة 12 أعلام
بوظف الأساتذة المتعاقدون من بين المترشحين الحائزين
على شهادة جامعية جزائرية أو شهادة معترف بمعادلتها
ذات صلة بالمادة المدرسة، والذين لديهم شهادة المستوى
ب 2 في اللغة الفرنسية، على الأقل، من الإطار الأوروبي
المرجعي المشترك للغات وفقا لأحكام المادة 12 من المرسوم
الرئاسي رقم 22-159 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق
14 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلام
يعني من تقديم شهادة المستوى ب 2 الحاصلون على
شهادة دولة في التعليم العالي الفرنسي، أو شهادة وطنية في
التعليم العالي الفرنسي
المادة 14 : تحدد المؤهلات والشهادات المطلوبة للالتحاق
بمناصب الشغل الخاصة بمستخدمي الإدارة والدعم وتصنيفها
وكذا مدة العقود المرتبطة بها، وفقا للملحق الأول بهذا القرار
المادة 15 : يخضع توظيف المستخدمين لإجراء الإعلان
لمدة عشرة (10) أيام على مستوى السفارة الجزائرية بفرنسا
والقنصليات الجزائرية بفرنسا ومقر المصلحة المكلفة بتعليم
اللغة العربية بفرنسا والمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا
والمركز الثقافي الجزائري يفرنسا، وكذلك عبر أي وسيلة
أخرى مناسبة
يشرح في استلام ملفات الترشح ابتداء من تاريخ الإعلان
الأول للتوظيف ويمتد أجل استلام الملفات لمدة عشرين
(20) يوما.
المادة 16 : يجب على كل مترشح لمنصب عمل أن يقدم
مسبقا ملقا إداريا يشتمل على الوثائق الأتية :
- طلب خطي
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادة الإقامة
- نسخة مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل.
- شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص
له صلة مع منصب العمل المراد شغله، عند الاقتضاء
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3)
سارية الصلاحية
- شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية
يب على المترشحين، بعد التوظيف، إتمام ملفاتهم
بالوثائق الأتية :
- مستخرج من عقد الميلاد
- شهادة عائلية عند الاقتضاء
- ست (6) صور شمسية
المادة 17 : تـسـجـل مـلـفـات الـتـرشـح حسب الترتيب
التسلسلي للاستقبال في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه
من طرف إدارة المصلحة.
المادة 18 : تدون أشغال اللجنة المذكورة في المادة 10
أعلاه في محضر انتقاء المترشحين المقبولين نهائيا، حسب
درجة الاستحقاق، وفي حدود المناصب المالية المطلوب
شغلها
يبلغ المحضر إلى مصالح وزارة التربية الوطنية للمصادقة
عليه، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
مرفقا بإعلان التوظيف المؤرخ والمؤشر عليه من طرف
إدارة المصلحة
المادة 19 : تحدد أجال استكمال عمليات التوظيف كما
هي محددة بموجب أحكام هذا القرار بخمسة وأربعين (45)
يوما، كأقصى تقدير ، ابتداء من تاريخ أول إعلان للتوظيف
المادة 20 : يوظف الأساتذة المتعاقدون، بعد مصادقة
مصالح وزارة التربية الوطنية على محضر الانتقاء بموجب
عقد محدد المدة قابل للتجديد للقيام بنشاطهم بالتوقيت
الجزئي
يوظف مستخدمو الإدارة والنعم، بعد مصادقة مصالح
وزارة التربية الوطنية على محضر الانتقاء، بموجب عقد
محدد المدة قابل للتجديد، أو بعقد غير محدد المدة
المادة 21 : تسري علاقة العمل المستخدمي المصلحة
ابتداء من تاريخ إبرام عقد العمل المكتوب
تحدد شماذج عقود العمل الخاصة بالأساتذة ومستخدمي
الإدارة والدعم، وفقا للملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار
المادة 22 : تبلغ نسخة من عقد العمل في أجل خمسة (5)
أيام، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه إلى مصالح السفارة
الجزائرية بفرنسا و مصالح وزارة التربية الوطنية
المادة 23 : يخضع المترشحون المشتقون نهائيا بناء على
دراسة السلف المناصب الشغل الخاصة بمستخدمي الإدارة
والدعم إلى فترة تجريبية لمدة ثلاثة (3) أشهر.
المادة 24 : يخضع المستخدمون المتعاقدون في إطار
أحكام هذا القرار لتحقيق إداري بعد توظيفهم
يؤدي كل تحقيق سلبي إلى فسخ عقد العمل دون تعويض
المادة 25 : يتقاضى الأساتذة المتعاقدون أجورهم مقابل
مدة عملهم الفعلية، وكذا عن فترات التكوين التي تنظمها
المصلحة أو السلطات الأكاديمية المختصة
يتم دفع أجور الأساتذة المتعاقدين بالساعة الخام المحدد
مبلغها في عقد العمل
المادة 26 : يتقاضى مستخدمي الإدارة والدعم أجزا يوافق
تصنيف ودرجة الوظيفة المشغولة، وفقا للملحق الثالث
المرفق بأصل هذا القرار
يتجسد تشمين الخيرة
رة المهنية التي اكتسبها مستخدمو
الإدارة والدعم المعنيون في الشرقية في الدرجة كل عشر (100)
سنوات
تتغير أجور مستخدمي الإدارة والدعم وفقا لأحكام التنظيم
المعمول به في البلد المضيف
المادة 27 : تصرف أجور مستخدمي المصلحة بعملة البلد
المضيف
المادة 28 : يعاد توظيف مستخدمو الإدارة والدعم
المتعاقدون الذين هم في حالة نشاط لدى المصلحة، عند
تاريخ سريان هذا القرار، ويتم تصنيفهم في مناسب الشغل
المنصوص عليها في هذا القرار، حسب مؤهلاتهم وشهاداتهم
أو مستوى تأهيلهم وأقدميتهم المهنية، على النحو المبين
في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار
إذا كان الأجر الشهري للمتعاقد بعد تصنيفه أقل من
الأجر الذي كان يدفع له قبل بداية سريان هذا القرار فإنه
يمنح فارقا في الدخل يـاوي مبلغه الفرق الموجود بين
الأجرين
المادة 29 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حزر بالجزائر في 27 محرم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023
The post فتح توظـيف في المدرسة الجزائرية الدولية بفرنسا (57 منصب) appeared first on مدونة التوظيف في الجزائر.
تعليقات
إرسال تعليق