الوظيف العمومي يستقبل العمال المطرودين بعد 3 سنوات بطالة




 الوظيف العمومي يستقبل العمال المطرودين بعد 3 سنوات بطالة


  إعذاران عبر البريد واتصال مباشر لكل عامل بالإدارات العمومية قبل طرده 
أعدّت
الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يسمح للعمال المطرودين من مؤسساتهم المهنية
بسبب إهمال المنصب، بالتوظيف في الوظيف العمومي بعد 3 سنوات من العقوبة،
أين ترسل لكل عامل إعذاران عبر البريد ثم إلزام المؤسسة بضرورة الإتصال
مباشر بالعامل قبل تنفيذ قرار العزل النهائي. ويمنح مشروع القانون الأساسي
للوظيف العمومي العمال الذين تم عزلهم أو تسريحهم من مناصبهم بسبب الإهمال
غير المبرر والتغيب المتكرر، فرصة إعادة إدماجهم في الوظيف العمومي بعد
انقضاء 3 سنوات على الأقل من تاريخ قرار العزل، بصفة استثنائية ولضرورة
المصلحة، وهو ما يعد تعديلا للمادة 185 من قانون الوظيف العمومي الذي كان
ينص على عدم إعادة الإدماج نهائيا. ويشير مشروع المرسوم التنفيذي المعد من
قبل الحكومة، إلى أنه على الإدارة أو المؤسسة العمومية في حال عاينت غياب
الموظف ليومين متتاليين مفتوحين دون أي مبرر، توجيه له إعذار الإلتحاق
بعمله من دون أجل إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري أو إلى أي عنوان
معروف له، بالإضافة إلى تبليغ الإعذار إلى الموظف المعني شخصيا عن طريق
البريد ضمن ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام من طرف محضر قضائي، أو من طرف
مصالح الأمن المؤهلة عند الإقتضاء، وفي حال لم يلتحق الموظف المعني بمنصب
عمله بعد انقضاء خمسة أيام عمل مفتوح، من تاريخ أول إعذار، أو لم يقدم
مبررا لغيابه، يوجه له إعذار ثان بنفس الأشكال المحددة سابقا، كما يعتبر
مشروع القانون، أي رفض استلام الإعذار المثبت من طرف المصالح المذكورة،
سابقا بمثابة التبليغ، كما يعد ذات الإعذار دليل إثبات في حال تعذر التبليغ
بسبب غياب الموظف المعني عن مقر إقامته المسجل في ملفه الإداري، محضر
تبليغ المحرر من طرف المحضر القضائي أو من طرف المصالح المذكورة، في حين
إذا التحق الموظف المعني بمنصبه قبل إتمام إجراءات العزل مع تقديمه مبررا
مقبولا لغيابه، ويترك للإدارة الصلاحية في دراسة وضعيته طبقا للتشريع
والتنظيم الساري مفعولهما. كما يعزل من دون أجل أي موظف لم يلتحق بمنصبه مع
نهاية مهلة 15 يوما، بعد من الإعذارين الموجهين له مع إبلاغه شخصيا بنفس
الشروط والكيفيات المتعلقة بالإعذارات السابقة، ولا يقبل إجراء العزل أي
طعن مع منحه حق التظلم إلى السلطة التي اتخذت قرار العزل أو السلطة الوصية
في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ تبليغه القرار. ويشير نص المشروع
ذاته إلى أنه في حال قدم الموظف مبررا مقبولا في التظلم، وبعد التأكد من
صحة المعلومات وصلاحية الوثائق المقدمة، يسمح للإدارة المعنية أن تلغي قرار
العزل، وإعادة إدماجه ابتداء من تاريح تبليغه قرار العزل دون أثر مالي، في
حين يستثنى المتغيبين الذين كانوا محل تحقيق قضائي أو متابعات جزائية
سلبته حريته، أو محل اعتقال لأي سبب من الأسباب، والذي يتم النظر في وضعيته
طبقا للأحكام السابقة، في حين يبطل كل إجراء عزل لا يسير وفق الإجراءات
السابقة. ويهدف هذا المشروع إلى تفادي أي تعسف من طرف السلطة التي لها
صلاحية التعيين في هذا المجال، وذلك من خلال تحديد الكيفيات والإجراءات
الخاصة بالعزل بسبب إهمال المنصب.








تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مواضيع لمسابقات امتحان مهني في رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي

كيفية كتابة تصريح شرفي بالفرنسية déclaration sur l'honneur en Français

قرار وزاري يحدد الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب إدارة الجماعات الإقليمية