إدماج العمال المتعاقدين بعد ادائهم الخدمة الوطنية

إدماج العمال المتعاقدين بعد ادائهم الخدمة الوطنية
الوظيف العمومي يمنح الضوء الأخضر للإدارات

فصلت المديرية العامة للوظيفة العمومية في إشكالية إدماج الأعوان المتعاقدين الذين يتم استدعاؤهم للخدمة الوطنية ،حيث أكدت في مراسلة موجهة لمختلف مفتشيات المدرية ان إعادة إدماج الاعوان مرتبط  بنوعية العقد المبرم مع المصلحة العامل فيها ،وكذا مصلحة المؤسسة في حال انتهاء العقد

انهت مديرية الوظيفة العمومية الجدل لدى الكثير من المؤسسات والإدارات العمومية بشأن وضعية عمالها المتعاقدين الذين يتم استدعاؤهم للخدمة الوطنية وعن إيقاف مفعول عقد العمل وإعادة إدماجهم في المناصب التي كانوا يشغلونها قبل استدعائهم حيث أوضحت في مراسلة تحمل رقم 2347 صادرة عن مديرية التنظيم والقوانين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية بشان وضعية العمال المتقاعدين تحوز البلاد نسخة منها  تفاصيل للمفتشيات التابعة لها عن إمكانية إعادة الإدماج من عدمه سيما ان عددا كبيرا من الموظفين المتعاقدين في مختلف المصالح تم استدعاؤهم مؤخرا من قبل وزارة الدفاع الوطني من اجل اداء واجب الخدمة الوطنية خاصة الجامعيين منهم ، وحددت المديرية انه في حالة العقود غير المحددة سواء كانت بالتوقيت الكامل او الجزئي فإنه يعاد إدماج العمال المتعاقدين بعد انتهاء مدة الخدمة الوطنية ولو كان زائدا عن العدد في نفس منصب العمل او منصب مماثل طبقا لأحكام المادة 68 من القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ،ما يعني ان الموظفين في المؤسسات والإدارات وفق هذه الصيغة الذين يتم استدعاؤهم لأداء الخدمة الوطنية، سيحتفظون بكامل حقوقهم، إذ تمنح لهم الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده، إذا بقي شاغرا أو في منصب معادل له، إضافة إلى استفادته من الترقية والتقاعد، بعدما كان يتم تجميد مسارهم المهني طيلة تواجدهم في هذه الوضعية ويمكن بذلك لكل موظف استدعي لأداء الخدمة الوطنية إعادة إدماجه بقوة القانون بعد انقضاء فترة الخدمة

اما في حالة العقود المحددة المدة سواء بالتوقيت الكامل أو الجزئي ونظرا للطابع المؤقت للعقد الذي لا تتجاوز مدته سنة فإن مدة العقد تنتهي بانتهاء اجاله ووقته المحدد ولا يمكن تجديدها وإعادة إدماج المعني وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8  الفقرة الثانية  من المرسوم التنفيذي 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف العمال المتقاعدين وحقوقهم وواجباتهم ، والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم ،وكذا النظام التاديبي المطبق ولطبيعة النشاطات المقابلة والتي لا تحتمل التأجيل ،غير أن المديرية العامة للوظيفة العمومية منحت صلاحية إعادة توظيف العامل الذي انتهت مدة عقده بعد ادائه الخدمة إذا كانت ضرورة المصلحة تقتضي ذلك ويعاد إدماجهم من طرف الإدارة المستخدمة إذا كان عدد الموظفين يسمح بذلك

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كيفية كتابة تصريح شرفي بالفرنسية déclaration sur l'honneur en Français

قرار وزاري يحدد الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب إدارة الجماعات الإقليمية